محمد بن علي الشوكاني
3666
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " ورواه في السنن الكبرى ( 1 ) عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب ( 2 ) ، وعبد الله بن سلام ( 3 ) موقوفا عليهم . ورواه الحارث بن أبي أسامة ( 4 ) من حديث علي عليه السلام بلفظ : " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نهي عن قرض جر منفعة " قرض جر منفعة : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " ، وفى إسناده سوار بن مصعب ، وهو متروك ( 5 ) . قال عمر به زيد في المغني ( 6 ) : لم يصح فيه شيء . انتهى . ووهم إمام الحرمين ، والغزالي فقالا : إنه صح ، ولا خبرة لهما بهذا الفن وقد أجمع العلماء على تحريم الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة ، ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة عند الشيخين ( 7 ) قال : كان لرجل على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سن
--> ( 1 ) ( 5 / 350 ) . . ( 2 ) عند البيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 349 ) . . ( 3 ) عند البيهقي في " السند الكبرى " ( 5 / 349 - 350 ) . ( 4 ) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " ( 3 / 80 ) . . ( 5 ) انظر : " الجرح والتعديل " ( 4 / 271 ) و " الميزان : ( 2 / 246 ) و " المجروحين " ( 1 / 356 ) و " التاريخ الكبير " ( 4 / 169 ) . ( 6 ) ( 1 / 290 ) . قلت : لم يصح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الباب . وانظر : " جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب " لأبي حفص عمرو بن بدر الموصلي ، تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري ( 2 / 403 ) . وأحاديث زيادته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر ، وفيها إقراره للدائن على أخذ الزيادة التي قدمتها إليه المدين وحض المدين على الزيادة في الوفاء " . ( 7 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 2305 ) وأطرافه ( 2306 ، 2390 ، 2392 ، 2393 ، 2401 ، 2606 ، 2609 ) . مسلم في صحيحه رقم ( 1601 ) والترمذي رقم ( 1316 ) و ( 1317 ) والنسائي ( 7 / 291 رقم 4618 ) .